بدون هزار 330القطار والمستشفى 2
كتبهاmohamedabdalalim محمدعبدالعليم ، في 3 نوفمبر 2009 الساعة: 10:24 ص
بدون هزار 330
==========
القطار والمستشفى 2
==========
بقلم : محمدعبدالعليم
سبقت مصر كل دول العالم ماعدا بريطانيا فقط ..في إنشاء خطوط السكك الحديدية ..وأصبحنا ثاني دولة تستخدم القطار كوسيلة من وسائل النقل ..وتغنى محمد عبد الوهاب للقطار وقال له : ياوابور قول لي رابح على فين ؟ ولم يرد القطار عليه
فعبد الوهاب لم يوجه سؤاله للقطار ولكن لسائقه أو لمدير حركة في هيئة سكك حديد مصر
والشراقوة عزموا القطار واعدوا له وليمة كبرى ..فالقطار كان يعتمد على الفحم كوقود رخيص يخرج سحابات من الدخان الأسود الكثيف ..كمن يدخن الشيشة ..فحملوا الطعام إليه ليأكل
الحقيقة أنهم فعلوا ذلك للترحيب بركاب القطار وليس بالقطار كما ظن البعض وأشاعوا
وإذا كان عبد الوهاب غنى له والشراقوة عزموه ..فماذا فعلنا نحن ؟
أهملنا السكك الحديدية وحرقنا القطارات وحولناها من وسيلة لنقل البضائع والناس إلى مناطق بعيدة إلى وسيلة لنقلهم إلى العالم الأخر ..مثلما تفعل بعض المستشفيات بالمواطنين ..فتنقل المرضى إلى العالم الآخر أيضا
رفعنا أسعار النقل بالقطارات ورفعنا أسعار العلاج بالمستشفيات ولم نقدم الخدمة المطلوبة أو المتوقعة فلم يعد العلاج مجانا ولم يعد الأطباء رحماء بالمرضى كما كان أطباء زمان
المستشفيات تطرد المرضى والمصابين في الحوادث وترفض استقبالهم إلا بعد تسديد مبالغ طائلة يقدر على دفعها الأثرياء وأصحاب الحظوة والوساطة أما الفقراء فلا مكان لهم إلا في المقابر
القطار وسيلة مواصلات آمنه وسهلة ورخيصة في العالم كله إلا عندنا ..الحوادث شبه يومية والتأخير عن مواعيد القيام والوصول سمة أساسية من سمات وسائل النقل المصرية حتى الطائرات لم تسلم من أفعالنا
معظم المرافق الخدمية تتراجع عما كانت عليه في بدايتها الأولى ولكننا نرفض الاعتراف بذلك لماذا ؟ لأننا نحب ان نخدع أنفسنا بالكلام الحلو عن نصف الكوب الملآن ..فنحن لا ننظر أبدا للنصف الفارغ
يبدو أن عيوننا لا ترى الفراغ وعقولنا لا تستوعب علم الهندسة الفراغية
================
كــــــــــــــــــلام هـــــــــــــــزار
==================
قال لي : ما هي العلاقة بين المستشفيات والقطارات ؟
قلت له : القطارات تزدحم بالناس لتنقلهم إلى آخر العالم
والمستشفيات تزدحم بالناس لتنقلهم إلى العالم الآخر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : تلاكيك, بدون هزار ..... وكلام هزار | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج























نوفمبر 5th, 2009 at 5 نوفمبر 2009 6:48 ص
«يوسف الشيراوي» -هو شاعر وكاتب ووزير بحرينيسابق- له تصنيف طريف للعرب، اذ يقسمهم الى اربعة اقسام: الأول : «عرب العز»، والثاني: «عرب الرز»،والثالث: «عرب الهز»، والرابع: «عرب الطز»*****أما عرب «العز» فهم المهاجرون الى اوروبا والولايات المتحدةحين يزورون بلدانهم الأصلية في الاجازات فيأخذون في توجيه النصائح لشعبهمحول مزايا الديموقراطية وحقوق الانسان و.. و******و«عرب الرز» هم عرب الجزيرة العربية التي يسعد فيها الانسانويشعر بالامان اذا حصل على كيس رز وخروف مقطع******ويأتي دور «عرب الهز» وهم بلاد الشام ومصر حيث تتغذىالشعوب هناك على شعارات تحرير فلسطين والهتافللزعماء الأبطال و.. «بالروح بالدم نفديك يا زعيم» و ترقص على شعاراتها!*******واخيرا.. «عرب الطز» وهي دول شمال افريقياومنهم ليبيا «المعادية للامبريالية» والتي وضعالقذافي شعارا لها هو.. «طز في امريكا»، وبعدها قامبتسليم كل ما لديه من سلاح وأسرار لها«و…« طز في الثورة الله يرحمك يايوسف الشيراوى
نوفمبر 6th, 2009 at 6 نوفمبر 2009 10:46 م
نص اتفاقية مكافحة الفساد «٢-٣» الأمم المتحدة تحدد أشكال الرشوة فى القطاعين العام والخاص.. وتقترح آليات العقاب
٦/ ١١/ ٢٠٠٩
خصصت اتفاقية مكافحة الفساد التى تقدمها الأمم المتحدة، فصلها الثالث كاملاً لقواعد تجريم الرشوة والفساد والاختلاس واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع سواء فى القطاع العام أو القطاع الخاص.. كما يحدد الفصل مسؤوليات الشخصيات الاعتبارية فى جرائم الفساد، ويقترح إجراءات تلزم كل دولة بمكافحة هذه الجرائم، وكيفية ملاحقة مرتكبيها.
كانت «المصرى اليوم» نشرت، أمس، الجزء الأول من نص الاتفاقية، فى إطار ملف عن الأزمة بين مصر والمجتمع الدولى حول بعض البنود، خصوصاً بعد أن اقترحت القاهرة آلية للمراقبة تعتمد على سرية التقارير.
الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون
المادة ١٥ - رشو الموظفين العموميين الوطنيين
تعتمد كل دولة طرف، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:
(أ) وعد موظف عمومى بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكى يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.
(ب) التماس موظف عمومى أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكى يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.
المادة ١٦- رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية العمومية
١- تعتمد كل دولة طرف، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام عمداً، بوعد موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكى يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية، من أجل الحصول على منفعة تجارية أو أى مزية غير مستحقة أخرى أو الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.
٢- تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومى أجنبى أو موظف فى مؤسسة دولية عمومية عمدا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكى يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.
المادة ١٧ - اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومى
تعتمد كل دولة طرف، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومى عمدا، لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، باختلاس أو تبديد أى ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أى أشياء أخرى ذات قيمة، عهد بها إليه بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر.
المادة ١٨ - المتاجرة بالنفوذ
تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:
(أ) وعد موظف عمومى أو أى شخص آخر بأى مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومى أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلى أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلى على ذلك الفعل أو لصالح أى شخص آخر.
(ب) قيام موظف عمومى أو أى شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أى مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر، لكى يستغل ذلك الموظف العمومى أو الشخص نفوذه الفعلى أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة.
المادة ١٩ - إساءة استغلال الوظائف
تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكى تجرم تعمد موظف عمومى إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أى قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكاً للقوانين.
المادة ٢٠ - الإثراء غير المشروع
تنظر كل دولة طرف - رهناً بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانونى - فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد موظف عمومى إثراءً غير مشروع، أى زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع.
المادة ٢١- الرشوة فى القطاع الخاص
تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمداً أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية:
(أ) وعد أى شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأى صفة، بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكى يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته.
(ب) التماس أى شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأى صفة، أو قبوله بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكى يقوم ذلك الشخص بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته.
المادة ٢٢ - اختلاس الممتلكات فى القطاع الخاص
تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأى صفة، أثناء مزاولة نشاط اقتصادى أو مالى أو تجارى، اختلاس أى ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أى أشياء أخرى ذات قيمة، عُهد بها إليه بحكم موقعه.
المادة ٢٣- غسل العائدات الإجرامية
١- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:
(أ) ١- إبدال الممتلكات أو إحالتها، مع العلم بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه مصدر تلك الممتلكات غير المشروع أو مساعدة أى شخص ضالع فى ارتكاب الجرم الأصلى على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته.
٢- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأن تلك الممتلكات هى عائدات إجرامية.
(ب) ورهناً بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانونى:
١- اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت تسلمها، بأنها عائدات إجرامية.
٢- المشاركة فى ارتكاب أى فعل مجرم وفقا لهذه المادة، أو التعاون أو التآمر على ارتكابه، والشروع فى ارتكابه والمساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.
٢- لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة ١ من هذه المادة:
(أ) تسعى كل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة ١ من هذه المادة على أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية.
(ب) تدرج كل دولة طرف فى عداد الجرائم الأصلية، كحد أدنى، مجموعة شاملة من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
(ج) لأغرض الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية وخارجها، غير أن الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف لا تمثل جرائم أصلية إلا إذا كان السلوك ذو الصلة يعتبر فعلاً إجرامياً بمقتضى القانون الداخلى للدولة التى ارتكب فيها، وكان من شأنه أن يعتبر فعلاً إجرامياً بمقتضى القانون الداخلى للدولة الطرف التى تنفذ أو تطبق هذه المادة لو كان قد ارتكب هناك.
(د) تزود كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها المنفذة لهذه المادة وبنسخ من أى تغييرات تدخل على تلك القوانين لاحقا أو بوصف لها.
(هـ) يجوز النص على أن الجرائم المبينة فى الفقرة ١ من هذه المادة لا تسرى على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلى، إذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الداخلى للدولة الطرف بمقتضى ذلك.
المادة ٢٤ - الإخفاء
دون مساس بأحكام المادة ٢٣ من هذه الاتفاقية، تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام عمدا، عقب ارتكاب أى من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية دون المشاركة فى تلك الجرائم، بإخفاء ممتلكات أو مواصلة الاحتفاظ بها عندما يكون الشخص المعنى على علم بأن تلك الممتلكات متأتية من أى من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة ٢٥- إعاقة سير العدالة
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمداً:
(أ) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل فى الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
(ب) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل فى ممارسة أى موظف قضائى أو معنى بإنفاذ القانون مهامه الرسمية فيما يتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
وليس فى هذه الفقرة الفرعية ما يمس بحق الدول الأطراف فى أن تكون لديها تشريعات تحمى فئات أخرى من الموظفين العموميين.
المادة ٢٦- مسؤولية الشخصيات الاعتبارية
١- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، تتسق مع مبادئها القانونية، لتقرير مسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن المشاركة فى الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
٢- رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الشخصيات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.
٣- لا تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التى ارتكبت الجرائم.
٤- تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الشخصيات الاعتبارية التى تلقى عليها المسؤولية وفقا لهذه المادة لعقوبات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما فيها العقوبات النقدية.
المادة ٢٧- المشاركة والشروع
١- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكى تجرم، وفقاً لقانونها الداخلى، المشاركة بأى صفة، كطرف متواطئ أو مساعد أو محرض مثلاً، فى فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية.
٢- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكى تجرم، وفقاً لقانونها الداخلى، أى شروع فى ارتكاب فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية.
٣- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكى تجرم، وفقاً لقانونها الداخلى، الإعداد لارتكاب فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية.
المادة ٢٨- العلم والنية والغرض كأركان للفعل الإجرامى
يمكن الاستدلال من الملابسات الوقائعية الموضوعية على توافر عنصر العلم أو النية أو الغرض بصفته ركنا لفعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية.
المادة ٢٩- التقادم
تحدد كل دولة طرف فى إطار قانونها الداخلى، عند الاقتضاء، فترة تقادم طويلة تبدأ فيها الإجراءات القضائية بشأن أى فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية، وتحدد فترة تقادم أطول أو تعلق العمل بالتقادم فى حالات إفلات الجانى المزعوم من يد العدالة.
المادة ٣٠- الملاحقة والمقاضاة والجزاءات
١- تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية خاضعاً لعقوبات تراعى فيها جسامة ذلك الجرم.
٢- تتخذ كل دولة طرف، وفقاً لنظامها القانونى ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من تدابير لإرساء أو إبقاء توازن مناسب بين أى حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة فى الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية.
٣- تسعى كل دولة طرف إلى ضمان ممارسة أى صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها الداخلى فيما يتعلق بملاحقة الأشخاص لارتكابهم أفعالاً مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية، من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير إنفاذ القانون التى تتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة الردع عن ارتكابها.
٤- فى حالة الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، وفقاً لقانونها الداخلى ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع، لضمان أن تراعى الشروط المفروضة بخصوص قرارات الإفراج إلى حين المحاكمة أو الاستئناف، ضرورة حضور المدعى عليه فى الإجراءات الجنائية اللاحقة.
٥- تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار جسامة الجرائم المعنية لدى النظر فى إمكانية الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.
٦- تنظر كل دولة طرف، بما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها القانونى، فى إرساء إجراءات تجيز للسلطة المختصة، عند الاقتضاء، تنحية الموظف العمومى المتهم بارتكاب فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية أو وقفه عن العمل أو نقله، مع مراعاة مبدأ افتراض البراءة.
٧- تنظر كل دولة طرف، حينما تسوغ جسامة الجرم ذلك، وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها القانونى، فى اتخاذ إجراءات لإسقاط الأهلية، بأمر قضائى أو بأى وسيلة مناسبة أخرى، ولفترة زمنية يحددها قانونها الداخلى، عن الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية، للقيام بما يلى:
«أ» تولى منصب عمومى.
«ب» تولى منصب فى منشأة مملوكة كلياً أو جزئياً للدولة.
٨- لا تمس الفقرة ١ من هذه المادة بممارسة السلطات المختصة صلاحياتها التأديبية تجاه المستخدمين المدنيين.
٩- ليس فى هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القاضى بأن يكون توصيف الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التى تحكم مشروعية السلوك محفوظاً حصراً للقانون الداخلى للدولة الطرف، وبوجوب الملاحقة والمعاقبة على تلك الجرائم وفقاً لذلك القانون.
١٠- تسعى الدول الأطراف إلى تشجيع إعادة إدماج الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية فى مجتمعاتهم.
المادة ٣١- التجميد والحجز والمصادرة
١- تتخذ كل دولة طرف، إلى أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانونى الداخلى، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة:
«أ» العائدات الإجرامية المتأتية من أفعال مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات.
«ب» الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التى استخدمت أو كانت معدة للاستخدام فى ارتكاب أفعال مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية.
٢- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من كشف أى من الأشياء المشار إليها فى الفقرة ١ من هذه المادة أو اقتفاء أثره أو تجميده أو حجزه، لغرض مصادرته فى نهاية المطاف.
٣- تتخذ كل دولة طرف، وفقاً لقانونها الداخلى، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتنظيم إدارة السلطات المختصة للممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة، المشمولة فى الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة.
٤- إذا حولت هذه العائدات الإجرامية إلى ممتلكات أخرى أو بدلت بها، جزئياً أو كلياً، وجب إخضاع تلك الممتلكات، بدلاً من العائدات، للتدابير المشار إليها فى هذه المادة.
٥- إذا خلطت هذه العائدات الإجرامية بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك الممتلكات للمصادرة فى حدود القيمة المقدرة للعائدات المخلوطة، مع عدم المساس بأى صلاحيات تتعلق بتجميدها أو حجزها.
٦- تخضع أيضاً للتدابير المشار إليها فى هذه المادة، على نفس النحو وبنفس القدر الساريين على العائدات الإجرامية، الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه العائدات الإجرامية، أو من الممتلكات التى حولت تلك العائدات إليها أو بدلت بها، أو من الممتلكات التى اختلطت بها تلك العائدات.
٧- لأغراض هذه المادة والمادة ٥٥ من هذه الاتفاقية، تخول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها. ولا يجوز للدولة الطرف أن ترفض الامتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية.
٨- يجوز للدول الأطراف أن تنظر فى إمكانية إلزام الجانى بأن يبين المصدر المشروع لهذه العائدات الإجرامية المزعومة أو للممتلكات الأخرى الخاضعة للمصادرة، مادام ذلك الإلزام يتوافق مع المبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.
٩- لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.
١٠- ليس فى هذه المادة ما يمس المبدأ القاضى بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التى تشير إليها متوافقين مع أحكام القانون الداخلى للدولة الطرف وخاضعين لتلك الأحكام.
المادة ٣٢- حماية الشهود والخبراء والضحايا
١- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقاً لنظامها القانونى الداخلى، وضمن حدود إمكاناتها، لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقى الصلة بهم عند الاقتضاء، من أى انتقام أو ترهيب محتمل.
٢- يجوز أن تشمل التدابير المتوخاة فى الفقرة ١ من هذه المادة، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما فى ذلك حقه فى محاكمة حسب الأصول:
«أ» إرساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلاً، بالقدر اللازم والممكن عملياً، بتغيير أماكن إقامتهم والسماح، عند الاقتضاء، بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم أو بفرض قيود على إفشائها.
«ب» توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء أن يدلوا بأقوالهم على نحو يكفل سلامة أولئك الأشخاص، كالسماح مثلاً بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، مثل وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة.
٣- تنظر الدول الأطراف فى إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المشار إليهم فى الفقرة ١ من هذه المادة.
٤ - تسرى أحكام هذه المادة أيضاً على الضحايا إذا كانوا شهوداً.
٥ - تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانونها الداخلى، إمكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعين الاعتبار فى المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.
المادة ٣٣ ـ حماية المبلّغين
تنظر كل دولة طرف فى أن تُدخل فى صلب نظامها القانونى الداخلى تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أى معاملة لا مسوّغ لها لأى شخص يقوم، بحسن نية ولأسباب وجيهة، بإبلاغ السلطات المختصة بأى وقائع تتعلق بأفعال مجرّمة وفقاً لهذه الاتفاقية.
المادة ٣٤ ـ عواقب أفعال الفساد
مع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الثلاثة من حقوق بحسن نية، تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، تدابير تتناول عواقب الفساد، وفى هذا السياق، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملاً ذا أهمية فى اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أى إجراء انتصافى آخر.
المادة ٣٥ - التعويض عن الضرر
تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقاً لمبادئ قانونها الداخلى، لضمان حق الكيانات أو الأشخاص الذين أصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد فى رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن إحداث ذلك الضرر، بغية الحصول على تعويض.
المادة ٣٦ ـ السلطات المتخصصة
تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، ما قد يلزم من تدابير لضمان وجود هيئة أو هيئات متخصصة أو أشخاص متخصصين فى مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون، وتمنح تلك الهيئة أو الهيئات أو هؤلاء الأشخاص ما يلزم من الاستقلالية، وفقاً للمبادئ الأساسية للنظام القانونى للدولة الطرف، لكى يستطيعوا أداء وظائفهم بفاعلية ودون أى تأثير لا مسوغ له، وينبغى تزويد هؤلاء الأشخاص أو موظفى تلك الهيئة أو الهيئات بما يلزم من التدريب والموارد المالية لأداء مهامهم.
المادة ٣٧ ـ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون
١- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو شاركوا فى ارتكاب فعل مجرّم وفقاً لهذه الاتفاقية على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة لأغراض التحقيق والإثبات، وعلى توفير مساعدة فعلية محددة للسلطات المختصة يمكن أن تسهم فى حرمان الجناة من عائدات الجريمة واسترداد تلك العائدات.
٢- تنظر كل دولة طرف فى أن تتيح، فى الحالات المناسبة، إمكانية تخفيف عقوبة المتهم الذى يقدم عوناً كبيراً فى عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل مجرّم وفقاً لهذه الاتفاقية.
٣- تنظر كل دولة طرف فى إمكانية منح الحصانة من الملاحقة القضائية، وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، لأى شخص يقدم عوناً كبيراً فى عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل مجرّم وفقاً لهذه الاتفاقية.
٤ ـ تجرى حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه فى المادة ٣٢ من هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
٥ ـ عندما يكون الشخص المشار إليه فى الفقرة ١ من هذه المادة، الموجود فى دولة طرف، قادراً على تقديم عون كبير إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى، يجوز للدولتين الطرفين المعنيتين أن تنظرا فى إبرام اتفاقات أو ترتيبات، وفقاً لقانونهما الداخلى، بشأن إمكان قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة فى الفقرتين ٢ و٣ من هذه المادة.
المادة ٣٨ ـ التعاون بين السلطات الوطنية
تتخذ كل دولة طرف، وفقاً لقانونها الداخلى، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين سلطاتها العمومية، وكذلك موظفوها العموميون، من جانب، وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق فى الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، من جانب آخر، ويجوز أن يشمل ذلك التعاون:
(أ) المبادرة بإبلاغ السلطات الأخيرة، حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه جرى ارتكاب أى من الأفعا
أغسطس 29th, 2010 at 29 أغسطس 2010 8:34 م
[...] بدون هزار 330القطار والمستشفى 2 [...]